تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
مسألة 3 - لا يشترط التساوي في الذكورة والأُنوثة ، فيقتصّ فيه للرجل من الرجل ومن المرأة من غير أخذ الفضل ، ويقتصّ للمرأة من المرأة ومن الرجل لكن بعد ردّ التفاوت فيما بلغ الثلث كما مرّ ( 1 ) . مسألة 4 - يشترط في المقام زائداً على ما تقدّم التساوي في السلامة من الشلل ونحوه على ما يجيء أو كون المقتصّ منه أخفض ، والتساوي في الأصالة والزيادة وكذا في المحلّ على ما يأتي الكلام فيه ، فلا تقطع اليد الصحيحة مثلًا بالشلَّاء ولو بذلها الجاني ، وتقطع الشلَّاء بالصحيحة ، نعم لو حكم أهل الخبرة بالسراية بل خيف منها يعدل إلى الدية ( 2 ) .
شرح
( 1 ) قد تقدّم البحث في هذه المسألة مفصّلًا في المسألة الثانية من مسائل الشرائط المعتبرة في قصاص النفس ، فراجع . ( 2 ) أمّا اعتبار التساوي في السلامة من الشلل وعدم قطع اليد الصحيحة مثلًا بالشلَّاء ، والرجل الصحيحة كذلك بالعرجاء فهو المشهور ، بل ادّعى في الجواهر نفي وجدان الخلاف فيه ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام : 42 / 348 .، بل حكى الإجماع عن ظاهر بعض الكتب بل صريحه ( 2 )( 2 ) في ظاهر المبسوط : 7 / 80 ، وصريح الخلاف : 5 / 194 مسألة 61 .، واللَّازم إقامة الدليل عليه بعد اقتضاء قوله تعالى : * ( والْجُرُوحَ قِصاصٌ ) * ( 3 )( 3 ) المائدة 5 : 45 .لثبوت القصاص في المقام كثبوته في القتل ، حيث لا فرق فيه بين كون المقتول صحيحاً بأعضائه وجوارحه أو غير صحيح كذلك . فنقول : يمكن الاستدلال على تخصيص عموم الآية بأُمور ثلاثة :