شرح
وتقريب الاستدلال بها وكذا الجواب عنه ما تقدّم في الرواية السابقة ، ويؤيّد عدم كون الرواية متعرّضة للقصاص بوجه اشتمال اليد المقطوعة على إصبعين صحيحتين ، لأنّه من البعيد كون الثلاث الأصابع الشلل مانعاً عن جريان القصاص فيهما وكونهما محكومين بحكمها ، كما لا يخفى .
وقد انقدح من جميع ما ذكرنا عدم تماميّة شيء من الأُمور الثلاثة التي استدلّ بها على أنّه لا تقطع اليد الصحيحة باليد الشلَّاء ، وعليه فتصير المسألة مشكلة جدّاً من جهة ما ذكرنا ، ومن جهة أنّه لم يحك خلاف ولو من أحد في المسألة . وقد عرفت أنّ ظاهر الجواهر كون المسألة مفروغاً عنها عندهم ، ومقتضى الاحتياط أيضاً ما ذكره الأصحاب .
ثمّ إنّه يرد عليهم أنّه لو سلَّمنا دلالة الروايتين فغاية مدلولهما عدم قطع اليد الصحيحة باليد الشلَّاء ، وأمّا شمول الحكم لسائر الأعضاء والأطراف بحيث يستفاد منهما قاعدة كلَّية وهي اعتبار التساوي في السلامة من الشلل ونحوه بحيث لا يجوز قطع الرجل الصحيحة بالرجل العرجاء كما مثّلنا به أيضاً في أوّل البحث فلا شاهد له ، لأنّه بعد كون الحكم في الروايتين على خلاف القاعدة المقتضية للقصاص فاللَّازم الاقتصار على خصوص موردهما كما في نظائر المسألة ، وعلى ما ذكرنا تصير توسعة الحكم كأصله مورداً للإشكال أيضاً ، فتدبّر .
ثم إنّه وقع في المتن ونحوه تعميم الحكم بعدم جواز قطع الصحيحة بالشلَّاء لصورة ما إذا بذلها الجاني أيضاً ، والغرض إنّ بذل الجاني ورضاه بالقطع لا يؤثِّر في الجواز ، فإنّه كما لا يجوز للإنسان أن يقطع شيئاً من أعضاء بدنه كذلك لا يجوز له بذله لقطع غيره مع عدم كون القطع مجازاً ومشروعاً ، وفي المقام يكون الثابت خصوص الدية . ومنه يظهر عدم استيفائه بغيرها ولا يكون البذل مؤثِّراً في تحقّق