تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
القسم الثاني في قصاص ما دون النفس ( 1 )
شرح
( 1 ) جعل العنوان ما دون النفس أولى من جعله الطرف كما في الشرائع ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 1006 .، لشموله لغير الأطراف المشهورة من البطن والظهر ونحوهما . والدليل على ثبوت القصاص في هذا القسم عموم مثل قوله تعالى : * ( والْجُرُوحَ قِصاصٌ ) * ( 2 )( 2 ) المائدة 5 : 45 .بعد التعرّض لثبوته في العين والأنف والأُذن والسنّ ، مضافاً إلى الروايات المتواترة الآتية أكثرها ، وإلى أنّه لا خلاف فيه من حيث الفتوى ، بل كما في الجواهر ( 3 )( 3 ) جواهر الكلام : 42 / 343 .الإجماع بقسميه عليه ، كما أنّه لا إشكال في أنّ الموجب له خصوص الجناية العمدية ، لدلالة الروايات عليه .