تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
شرح
عليه نصيب من فأداه ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 1003 .بل عن ظاهر المبسوط ( 2 )( 2 ) المبسوط : 7 / 55 و 69 .وغاية المرام ( 3 )( 3 ) غاية المرام : 4 / 404 .وصريح الغنية ( 4 )( 4 ) غنية النزوع : 405 - 406 .الإجماع عليه ، وأيّده في الجواهر بعدم العثور فيه على مخالف منّا ( 5 )( 5 ) جواهر الكلام : 42 / 306 .، كما اعترف به غير واحد ( 6 )( 6 ) كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع : 4 / 446 والشهيد الثاني في الروضة البهيّة : 10 / 96 .، والوجه فيه أنّه لا دليل على سقوط حقّ القصاص للآخرين بذلك ، وتوقّف الاستيفاء على إذن الجميع إنّما هو فيما لو أرادوا القصاص بأجمعهم ، وأمّا مع عدم إرادة البعض له فلا مجال للرجوع إليه . وبالجملة : مقتضى الأصل بقاء حقّ القصاص للآخرين بعد عدم الدليل على السقوط ، غاية الأمر لزوم الردّ إلى الجاني مقدار نصيب الذي اختار الدية ، من دون فرق بين كون ما وقع عليه التراضي وتسلَّمه من القاتل بمقدار نصيبه أو أقلّ أو أكثر . الثاني : هذا الفرض مع امتناع القاتل من البذل ، بمعنى وقوع العفو المشروط أو المصالحة مع التراضي ، غاية الأمر عدم التسلَّم من القاتل لامتناعه من البذل ، والحكم فيه هو الحكم في الفرع الأوّل من دون تفاوت ، لعدم الفرق بين التسلَّم خارجاً وعدمه كما لا يخفى ، غاية الأمر لزوم ردّ نصيب الشريك إليه لعدم وصول شيء إليه . الثالث : ما لو كان في البين مجرّد مطالبة الدية ، وبعبارة أُخرى طرحها للجاني وامتناعه من أصل القبول ، في هذه الصورة لم يسقط حقّ القصاص من