تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
شرح
أفتى الشيخ ( قدّس سرّه ) في هذا الفرع في الكتابين المذكورين بأنّه لا يكون لأحد أن يستوفي القصاص حتّى يبلغ الصبي أو يفيق المجنون أو يموتا ، سواء كان القصاص في الطرف أو النفس ، بل عن الكتابين الإجماع عليه ( 1 )( 1 ) الخلاف : 5 / 179 - 181 مسألة 43 ، المبسوط : 7 / 54 - 55 .، ويمكن الاستدلال عليه مضافاً إلى ما أشرنا إليه من عدم ثبوت الولاية على مثل القصاص بالرواية المشار إليها في المتن ، وهي رواية إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه : إن عليّاً ( عليهم السّلام ) قال : انتظروا بالصغار الذين قتل أبوهم أن يكبروا ، فإذا بلغوا خيّروا ، فإن أحبّوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 19 / 85 ، أبواب القصاص في النفس ب 53 ح 2 .. ولازم هذا القول جواز حبس القاتل حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون ، وقد يكون عشر سنين أو أزيد ، وعليه فربّما يستشكل فيه بأنّه تعذيب شديد وعقوبة كثيرة زائدة على القصاص ، خصوصاً مع استلزامه لصرف مئونة كثيرة ، ولعلَّه لذا حكي عن جماعة الأخذ بعموم الولاية وشمولها للقصاص ، كالعلَّامة في بعض كتبه ( 3 )( 3 ) إرشاد الأذهان : 2 / 199 ، قواعد الأحكام : 1 / 168 .وولده في الإيضاح ( 4 )( 4 ) إيضاح الفوائد : 4 / 623 - 624 .والشهيدين في الحواشي ( 5 )( 5 ) حكى عنه في مفتاح الكرامة : 11 / 91 .والروضة ( 6 )( 6 ) الروضة البهية : 10 / 96 .والمسالك ( 7 )( 7 ) مسالك الأفهام : 15 / 239 .والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ( 8 )( 8 ) جامع المقاصد : 5 / 187 .والفيض الكاشاني في المفاتيح ( 9 )( 9 ) مفاتيح الشرائع : 2 / 140 .، وقال في