شرح
بيد الولي ، ولا مدخل لرضا الجاني فيه أصلًا . وقد حكي القول به عن العماني ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 9 / 286 - 287 مسألة 2 .والإسكافي ( 2 )( 2 ) مختلف الشيعة : 9 / 286 - 287 مسألة 2 .، ولكن نفى في الجواهر ( 3 )( 3 ) جواهر الكلام : 42 / 278 .صراحة كلام الأوّل فيه ، حيث قال : « فان عفا الأولياء لم يقتل وكانت عليه الدية لهم » . نظراً إلى احتماله لكون الوجوب لأجل التحفّظ على النفس لا لكونه طرفاً للتخيير .
الثالث : تعيين القصاص ، فعن المبسوط : أنّه الذي نصّ عليه أصحابنا واقتضته أخبارهم ( 4 )( 4 ) المبسوط : 7 / 52 .، وعن الخلاف عليه إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 )( 5 ) الخلاف : 5 / 176 و 178 مسألة 40 .، وعن ابن إدريس نفي الخلاف فيه تارة ، ونسبته إلى الأصحاب أُخرى ، والإجماع عليه ثالثة ( 6 )( 6 ) السرائر : 3 / 324 و 327 و 329 و 330 .، وحكي دعوى الإجماع عن غيره ( 7 )( 7 ) غنية النزوع : 405 .أيضاً .
ويدلّ عليه من الكتاب مثل قوله تعالى : * ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) * ( 8 )( 8 ) المائدة 5 : 45 .إلى آخر الآية ، الظاهر في وقوع النفس في مقابل النفس ، وكذا الأعضاء مثل العين والأنف والأذن . وقوله تعالى : * ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) * ( 9 )( 9 ) البقرة 2 : 194 .وغيرهما من آيات القصاص الظاهرة في تعيّنه .
ومن النصوص روايات كثيرة ادّعى في الجواهر تواترها ( 10 )( 10 ) جواهر الكلام : 42 / 279 .، مثل صحيحة