تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
شرح
معاوية المتقدّمة المشتملة على قوله ( صلَّى الله عليه وآله ) : لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوّه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكفّ عن قتله ( 1 )( 1 ) تقدّمت في ص 219 .. ورواية ابن سنان المتقدّمة أيضاً المشتملة على قوله ( عليه السّلام ) : لكي إذا رأى الفاجر عدوّه فرّ منه مخافة القصاص ( 2 )( 2 ) تقدّمت في ص 223 .ورواية زرارة المتقدّمة أيضاً المشتملة على قوله ( صلَّى الله عليه وآله ) : فليقسم خمسون رجلًا منكم على رجل ندفعه إليكم ( 3 )( 3 ) تقدّمت في ص 221 .. وغير ذلك من الروايات . مع أنّ ظاهر الروايات الواردة في مشروعية القسامة أنّها بحكم البيّنة والإقرار في ترتّب القصاص ، وإلَّا لكان اللَّازم التصريح بالاختلاف وعدم ثبوت القصاص هنا . ولا شبهة أيضاً في ثبوت الدية على القاتل في الخطأ شبه العمد هنا وأمّا الخطأ المحض فالمشهور فيه ثبوت الدية على العاقلة ( 4 )( 4 ) كشف اللثام : 2 / 464 .، كما إذا ثبت بالبيّنة ، ولكنّ المحكيّ عن تحرير العلَّامة ( 5 )( 5 ) تحرير الأحكام : 2 / 254 .وحواشي الشهيد ( 6 )( 6 ) حكى عنه في مفتاح الكرامة : 11 / 79 .ثبوت الدية على القاتل في الخطأ أيضاً ، ولعلّ مستندهما رواية زيد بن عليّ ، عن آبائه ( عليهم السّلام ) قال : لا تعقل العاقلة إلَّا ما قامت عليه البيّنة . قال : وأتاه رجل فاعترف عنده ، فجعله في ماله خاصّة ولم يجعل على العاقلة شيئاً ( 7 )( 7 ) وسائل الشيعة : 19 / 306 ، كتاب الديات ، أبواب العاقلة ب 9 ح 1 .. ولكن الرواية مضافاً إلى ضعف السند قاصرة من حيث الدلالة ، لأنّ الظاهر بقرينة الذيل أنّ الحصر فيها إضافي في مقابل الإقرار لا حقيقي ، شامل للقسامة أيضاً ، خصوصاً مع ظهور روايات القسامة في خلافه .