المقصد الثالث : في أحكامها
مسألة 1 - يثبت القصاص بالقسامة في قتل العمد ، والدية على القاتل في الخطأ شبيه العمد ، وعلى العاقلة في الخطأ المحض ، وقيل : تثبت في الخطأ المحض على القاتل لا العاقلة وهو غير مرضيّ ( 1 ) .
شرح
القتل بوجه . وأمّا عدم علمه بالقاتل ولو كان هو غير المدّعى عليه فليس فيها التعرّض له أصلًا .
هذا ، ومقتضى القاعدة وإن كان ما ذكرنا من كفاية الانطباق على الدعوى ، وبعد اشتمالها على الخصوصيات لا يكون ذكرها في اليمين ثانياً وثالثاً وهكذا بلازم ، إلَّا أنّ رعاية الاحتياط في الدماء من ناحية ، وظواهر الروايات الواردة في كيفية يمين المدّعى والمدّعى عليه مثل ما عرفت من ناحية أخرى تقتضي التعرّض في اليمين لتلك الخصوصيات أيضاً ، كما أنّه ينبغي التعرّض لعدم العلم بالقاتل في ناحية المدّعى عليه أيضاً .
( 1 ) لا شبهة ولا خلاف عندنا نصّاً وفتوى في أنّه يترتّب على القسامة في قتل العمد ثبوت قتل العمد وترتّب القصاص عليه ، كما فيما إذا ثبت بالإقرار أو بالبيّنة . وحكي عن أبي حنيفة ( 1 )( 1 ) الخلاف : 5 / 306 مسألة 2 ، المبسوط للسرخسي : 26 / 108 ، بدائع الصنائع : 6 / 352 .والشافعي في الجديد ( 2 )( 2 ) الخلاف : 5 / 306 مسألة 2 ، مغني المحتاج : 4 / 117 ، الأم : 6 / 96 - 97 .ثبوت الدية مغلظة في مال الجاني دون القصاص ، وفي الجواهر بعد نقله : وهو اجتهاد في مقابلة النصّ النبوي وغيره ( 3 )( 3 ) جواهر الكلام : 42 / 265 ..
ويدلّ على ما ذكرنا صريح جملة من الروايات المتقدّمة مثل صحيحة بريد بن