مسألة 4 - لو قتل شخص في زحام الناس ليوم جمعة أو عيد أو وجد في فلاة أو سوق أو على جسر ولم يعلم من قتله فديته من بيت مال المسلمين ، نعم لو كان في الموارد المذكورة أمارة ظنّية على كون القتل بفعل شخص معيّن مثلًا حصل اللوث ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ثبوت الدية على بيت المال في الموارد المذكورة وأشباهها مع عدم اللَّوث بالإضافة إلى فرد معيّن أو أفراد معينين ممّا ادّعي عليه الإجماع في محكي الغنية ( 1 )( 1 ) غنية النزوع : 42 / 234 .، ويدلّ عليه روايات مستفيضة بل متواترة .
مثل : صحيحة عبد الله بن سنان وعبد الله بن بكير جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في رجل وجد مقتولًا لا يدرى من قتله ، قال : إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ، ولا يبطل دم امرئ مسلم لأنّ ميراثه للإمام ، فكذلك تكون ديته على الإمام ، ويصلَّون عليه ويدفنونه . قال : وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات ، أنّ ديته من بيت مال المسلمين ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 19 / 109 ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل ب 6 ح 1 ..
وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة علي ( عليه السّلام ) بالكوفة فقتلوا رجلًا ، فودّى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 19 / 109 ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل ب 6 ح 2 ..
ورواية مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : أنّ أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) قال : من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله ،