تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
شرح
فديته من بيت المال ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 19 / 110 ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل ب 6 ح 5 .. وذيل خبر أبي بصير المتقدّم المشتمل على قوله ( عليه السّلام ) : وإن كان بأرض فلاة أدّيت ديته من بيت المال ، فإنّ أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم ( 2 )( 2 ) تقدم في ص 220 .. وذيل رواية مسعدة المتقدّمة المشتمل على قوله ( عليه السّلام ) : فأمّا إذا قتل في عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال ( 3 )( 3 ) تقدّمت في ص 222 .. ورواية سوار ، عن الحسن ( 4 )( 4 ) هو الحسن البصري ، وسوار هو ابن عبد اللَّه بن قدامة بن عنزة البصري من رواته ، وكلاهما من العامّة .قال : إنّ عليّاً ( عليه السّلام ) لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين ، فمرّوا بامرأة حامل على الطريق ففزعت منهم ، وطرحت ما في بطنها حيّاً ، فاضطرب حتّى مات ثم ماتت أُمّه من بعده ، فمرّ بها علي ( عليه السّلام ) وأصحابه ، وهي مطروحة على الطريق وولدها على الطريق ، فسألهم عن أمرها ، فقالوا : إنّها كانت حبلى ، ففزعت حين رأت القتال والهزيمة ، قال : فسألهم : أيّهما مات قبل صاحبه ؟ فقيل : إنّ ابنها مات قبلها ، قال : فدعا بزوجها أبي الغلام الميّت ، فورثه ثلثي الدية وورث أُمّه ثلث الدية ، ثم ورث الزوج من المرأة الميّتة نصف ثلث الدية التي ورثتها من ابنها ، وورّث قرابة المرأة الميّتة الباقي ، ثم ورث الزوج أيضاً من دية امرأته الميتة نصف الدية ، وهو ألفان وخمسمائة درهم ، وورّث قرابة المرأة الميّتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم ، وذلك أنّه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت ، قال : وأدّى ذلك كلَّه من بيت مال البصرة ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة : 17 / 393 394 ، أبواب موانع الإرث ب 10 ح 3 ..