شرح
أو مطلقاً ، ولو كان مساوياً لأضعاف الدية ، كما لعلَّه المشهور المصرّح به في التحرير ( 1 )( 1 ) تحرير الأحكام : 2 / 248 .، وظاهر المحقّق في الشرائع ( 2 )( 2 ) شرائع الأحكام : 4 / 986 .وغيره من الأصحاب ( 3 )( 3 ) كابن حمزة في الوسيلة : 434 435 ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 581 والشهيد الأوّل في اللمعة : 176 .، أو خصوص فضل ما بين دية المسلم والذّمي ، كما عن الصدوق ( 4 )( 4 ) المقنع : 534 .، أو خصوص دية المسلم أو قيمته إن كان مملوكاً كما عن الحلبيين ( 5 )( 5 ) الكافي في الفقه : 385 ، غنية النزوع : 406 .، أقوال .
ولا بدّ بملاحظة ما ذكرنا من عدم الاختلاف بين الروايتين أن يقال : لو كانت النسخة هي « المال » بدل « العين » لكان مقتضى الإطلاق لزوم دفع جميع الأموال من غير استثناء ، نعم ربّما يناقش من جهة التعبير بالدفع الذي لا يلائم مع المال غير المنقول ، خصوصاً مع التعبير بكلمة « مع » الظاهرة في كونه مستصحباً له ، ولكنّه مندفع بملاحظة العرف ، كما لا يخفى .
ولو كانت النسخة هي العين دون المال ، فالتقييد بها حيث كان واقعاً في كلام السائل يكون العدول في الجواب عن التعبير بها بالتعبير بالمال يظهر منه أنّه لا اختصاص للحكم بها أصلًا ، وعلى ما ذكرنا يكون المستفاد من الرواية ما عليه المشهور ، ولا مجال للقولين الآخرين ، كما أنّه لا مجال للاستبعاد بوجه .
الثانية : الظَّاهر أنّ قتل الذمّي في الفرض ليس لأجل خروجه عن الذمة بسبب ارتكاب قتل المسلم ، لأنّه مضافاً إلى عدم كون قتل المسلم من أسباب الخروج عن