تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
مسألة 4 - لو قتل ذمّي مسلماً عمداً دفع هو وماله إلى أولياء المقتول ، وهم مخيَّرون بين قتله واسترقاقه ، من غير فرق بين كون المال عيناً أو ديناً ، منقولًا أو لا ، ولا بين كونه مساوياً لفاضل دية المسلم أو زائداً عليه ، أو مساوياً للدّية أو زائداً عليها ( 1 ) .
شرح
القواعد ( 1 )( 1 ) قواعد الأحكام : 2 / 290 .، إلَّا أنّه ذكر صاحب الجواهر أنّ الالتزام به مشكل ، لأنّ أهل الذمّة فيما بينهم كالحربيين إذ لا ذمّة لبعضهم على بعض . قال : فالعمدة حينئذٍ الإجماع إن كان ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام : 42 / 156 .. ( 1 ) أصل الحكم في المسألة وهو دفع القاتل الذمّي إلى أولياء المقتول ليقتلوه أو يسترقّوه أو يعفوا عنه ، وكذا دفع أمواله في الجملة إليهم مشهور بين الأصحاب ( 3 )( 3 ) التنقيح الرائع : 4 / 427 ، مسالك الأفهام : 15 / 144 .شهرة محقَّقة ، بل عن جمع من الكتب دعوى الإجماع عليه ( 4 )( 4 ) الإنتصار : 547 مسألة 307 ، الروضة البهية : 10 / 61 ، وظاهر نكت النهاية : 3 / 388 .. والعمدة في مستند الحكم صحيحة ضريس الكناسي التي رواها المشايخ الثلاثة ، عنه ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في نصراني قتل مسلماً ، فلمّا أخذ أسلم ، قال : اقتله به . قيل : وإن لم يسلم ؟ قال : يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا عفوا ، وإن شاؤوا استرقّوا . قيل : وإن كان معه عين ( مال ) ؟ قال : دفع إلى أولياء المقتول هو وماله . قال في الوسائل بعد نقله عن الكليني : ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن