مسألة 6 - لو قتل الكافر كافراً وأسلم لم يقتل به ، بل عليه الدية إن كان المقتول ذا دية ( 1 ) .
شرح
في مقام البيان ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام : 42 / 158 .، ولكنّه يتمّ بناء على نقل صاحب الجواهر للرواية بالنحو الذي عرفت ، وأمّا بناء على نقل صاحب الوسائل فلا يتمّ ، لعدم كون الرواية بهذا النقل في مقام البيان ، ولو لم يقع السؤال عن حكم المال لم يكن في الرواية تعرّض لحكمه أيضاً ، بل غاية ما كانت الرواية بصدد بيانه هو حكم نفس القاتل من جهة القتل والاسترقاق والعفو .
ولكن ذلك لا يقدح في أصل الحكم بعد كون جواز الاسترقاق مفتقراً إلى الدّليل ، وقد عرفت أنّه لا دليل عليه ، فمقتضى الأصل العدم .
الثاني : لو أسلم الذمّي القاتل قبل استرقاقه لم يكن لأولياء المقتول غير قتله ، فلا يجوز استرقاقه ولا تملَّك أمواله ، للاقتصار في الرواية المتقدّمة في الجواب عن سؤال هذا الفرض بقوله ( عليه السّلام ) : « اقتله به » الظاهر في انحصار حكمه فيما إذا لم يرد العفو بالقتل .
( 1 ) الوجه في عدم قتله به أنّ الملاك في ذلك حال الاقتصاص ، فإنّ مثل قوله ( عليه السّلام ) في بعض الروايات المتقدّمة : « لا يقاد مسلم بذمّي » ( 2 )( 2 ) تقدّم في ص 128 .ظاهر في المسلم حال إرادة القصاص ، وإن لم يكن متّصفاً بذلك حال الجناية . وعليه فاللَّازم عليه الدية ، وقد قيّده في المتن تبعاً للمحقّق في الشرائع ( 3 )( 3 ) شرائع الإسلام : 4 / 987 .بما إذا كان المقتول ذا دية ، مع أنّه إذا لم يكن