شرح
الذمّي ثمانمائة درهم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 19 / 80 ، أبواب القصاص في النفس ب 47 ح 5 ..
الثانية : ما تدلّ بظاهرها على ثبوت القود مطلقاً .
مثل : رواية ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : إذا قتل المسلم يهوديّاً أو نصرانياً أو مجوسياً فأرادوا أن يقيدوا ، ردّوا فضل دية المسلم وأقادوه ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 19 / 79 ، أبواب القصاص في النفس ب 47 ح 2 ..
وموثقة سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في رجل قتل رجلًا من أهل الذمّة ، فقال : هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ، ولكن يعطي الذمّي دية المسلم ، ثم يقتل به المسلم ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 19 / 79 ، أبواب القصاص في النفس ب 47 ح 3 ..
ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه ، وأدّوا فضل ما بين الديتين ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة : 19 / 80 ، أبواب القصاص في النفس ب 47 ح 4 ..
وروايته الأخرى قال : سألته عن ذمّي قطع يد مسلم قال : تقطع يده إن شاء أولياؤه ويأخذون فضل ما بين الديتين ، وإن قطع المسلم يد المعاهد خيّر أولياء المعاهد ، فإن شاؤوا أخذوا دية يده ، وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم وأدّوا إليه فضل ما بين الديتين ، وإذا قتله المسلم صنع كذلك ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة : 19 / 138 ، أبواب قصاص الطرف ب 22 ح 1 ..
الثالثة : ما تدلّ على التفصيل في القصاص بين صورة الاعتياد وعدمه .
مثل ما رواه جعفر بن بشير ، عن إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قلت له : رجل قتل رجلًا من أهل الذمّة ، قال : لا يقتل به إلَّا أن يكون متعوِّداً للقتل .