شرح
وهاهنا فروع :
الأوّل : لو اختارت المرأة فيما إذا قطع الرجل أربع أصابعها القصاص في إصبعين من الرجل من دون ردّ شيء هل يجوز لها ذلك أم لا ؟
ربّما يقال : بالجواز نظراً إلى تحقّق العمل بمقتضى التفاوت بينهما ، وهو الرجوع إلى النصف بعد بلوغ الثلث ، وبعبارة أخرى مجموع أصابع المرأة الأربعة يساوي عشرين من الإبل بمقتضى النصّ والفتوى ، وإصبعان من الرجل يساوي هذا المقدار ، فلا مانع من قصاصهما في مقابل الأربعة . وإن شئت قلت : إنّه كان يجوز لها قطع إصبعين منه مع قطعه خصوص الإصبعين منها ، فمع قطع الأربع يجوز لها ذلك أيضاً ، لأنّ شدّة الجناية وكثرتها لا يكون مانعة بوجه .
ولكنّ الظاهر خلاف ذلك ، لأنّ مقتضى ما ذكر من لزوم ردّ عشرين من الإبل فيما إذا اختارت القصاص في الأربع منه أنّه يجوز لها في كلّ إصبع القصاص بشرط أداء خمسة من الإبل ، بمعنى ثبوت حقّ القصاص لها في النصف المشاع من كلّ إصبع ، ولزوم ردّ قيمة النصف الآخر . وعليه فتبديل حقّ القصاص في الإصبعين الآخرتين بالإصبعين الأوّلتين بحيث لم يجب عليها ردّ شيء يحتاج إلى دليل يدلّ على ذلك ، ولا يستفاد من النصوص المتقدّمة مشروعيّته .
وبالجملة : فغاية ما يستفاد من النصّ مشروعية قصاص الجميع مع ردّ خمسة من الإبل في مقابل النّصف المشاع من كل إصبع ، وأمّا مشروعية قصاص البعض مكان الردّ فلم يدلّ عليها النصّ بوجه .
الثاني : لو اختارت القصاص في ثلاث والعفو عن الرابعة فهل يجوز لها ذلك أم لا ؟ الظاهر العدم ، لأنّ وقوع الثلاث في مقابل الثلاث إنّما هو فيما إذا لم تتجاوز الجناية عن الثلاث ، وأمّا مع التجاوز المقتضي للرجوع إلى النصف فلا مجال لهذه