تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
شرح
وروى مثله محمّد بن الفضل ( الفضيل ظ ) ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السّلام ) ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 19 / 80 ، أبواب القصاص في النفس ب 47 ح 7 .. وعليه فيتحقّق التعدّد في الرواية لاختلاف الراوي والمرويّ عنه فيهما . وما رواه أحمد بن الحسن ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن المسلم هل يقتل بأهل الذمّة ؟ قال : لا إلَّا أن يكون معوّداً لقتلهم ، فيقتل وهو صاغر ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 19 / 80 ، أبواب القصاص في النفس ب 47 ح 6 .. والظاهر اتحادها مع الرواية الأولى وعدم كونها رواية أُخرى غيرها ، لاتّحاد الرّاوي والمرويّ عنه فيهما . وما رواه علي بن الحكم وغيره ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن دماء المجوس واليهود والنصارى هل عليهم وعلى من قتلهم شيء إذا غشّوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم ؟ قال : لا إلَّا أن يكون متعوّداً لقتلهم . قال : وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمّة وأهل الكتاب إذا قتلهم ؟ قال : لا إلَّا أن يكون معتاداً لذلك ، لا يدع قتلهم ، فيقتل وهو صاغر ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 19 / 79 ، أبواب القصاص في النفس ب 47 ح 1 .. والظاهر اتّحادها مع الأوليين وعدم كونها ثلاث روايات كما في الوسائل والجواهر . ثمَّ الظاهر وجود الاضطراب في متن هذه الرواية لأنّه مضافاً إلى ظهوره في كون السؤالين متصلين ، ووقوع الثاني عقيب الجواب عن السؤال الأوّل بلا فصل ، مع أنّه ليس أمراً مغايراً للأوّل خصوصاً مع اتّحاد الجواب في كليهما ، لظهور الأوّل أيضاً في ثبوت القتل في صورة الاعتياد . ودعوى كون محطَّ السؤال في الأوّل هو أهل الذمّة مع إخلالهم بشرائط الذمّة كما هو مفاد قوله : « إذا غشّوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم » ، وفي الثاني هم مع