مسألة 50 - قالوا : كلّ موضع يوجب الردّ يجب أولًا الردّ ثم يستوفي ، وله وجه . ثمّ إنّ المفروض في المسائل المتقدّمة هو الرّجل المسلم الحرّ والمرأة كذلك ( 1 ) .
شرح
الالتزام به .
رابعها : قتل الرجل فقط ، واللَّازم بمقتضى ما ذكرنا من إضافة الجناية إليه وإلى المرأة بالنصف لزوم ردّ نصف الدية إليه من جانب المرأة ، لإضافة النصف إليها ، واللَّازم تداركه وردّه إلى الرجل . والمحكيّ عن النهاية ( 1 )( 1 ) النهاية : 745 .والمهذَّب ( 2 )( 2 ) المهذّب : 2 / 468 .لزوم ردّ ربع الدية الذي هو نصف دية المرأة من جانبها ، فلو كان المستند فيه هي رواية أبي بصير المتقدّمة فالظَّاهر أنّه لا يمكن الالتزام به بعد وجود الخلل فيها من جهات متعدّدة ، وإن كان المستند فيه هي القاعدة ، فمقتضاها النصف ، كما عرفت .
( 1 ) وقع التصريح بالتقديم في الشرائع ( 3 )( 3 ) شرائع الإسلام : 4 / 979 .والقواعد ( 4 )( 4 ) قواعد الأحكام : 2 / 285 .. ولا بدّ أوّلًا من بيان أنّ العموم يشمل ما إذا كان من يجب عليه الرّد هو وليّ المقتول المتصدّي للقصاص ، وما إذا كان من يجب عليه الرّد هو الشريك في الجناية الذي لم يقصد قصاصه ، كما إذا اشترك رجلان في قتل رجل ، فإن أراد الوليّ قتلهما يكون الرّد واجباً عليه ، ومن أراد قتل أحدهما يكون الرّد واجباً على الشريك الباقي ، كما أنّ الظاهر شمول العموم