تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
شرح
يقضى عليه ، إذا قامت عليه البيّنة ويباع ماله ، ويقضى عنه دينه وهو غائب ، ويكون الغائب على حجّته إذا قدم ، قال : ولا يدفع المال إلى الذي أقام البيّنة إلَّا بكفلاء ، وروى جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) نحوه وزاد : إذا لم يكن ملَّياً ( 1 )( 1 ) التهذيب : 6 / 296 ح 827 و 828 وص 191 ح 413 ، الكافي : 5 / 102 ح 2 ، الوسائل : 27 / 294 ، أبواب كيفيّة الحكم ب 26 ح 1 .. والتعبير عن الرواية بالمرسلة ليس على ما ينبغي ، خصوصاً مع ملاحظة الطريق الثاني . ومنها : رواية زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : كان عليّ ( عليه السّلام ) يقول : لا يحبس في السّجن إلَّا ثلاثة : الغاصب ، ومَن أكل مال اليتيم ظلماً ، ومَن ائتمن على أمانة فذهب بها ، وإن وجدَ له شيئاً باعه ، غائباً كان أو شاهداً ( 2 )( 2 ) التهذيب : 6 / 299 ح 836 ، الإستبصار : 3 / 47 ح 154 ، الوسائل : 27 / 295 ، أبواب كيفيّة الحكم ب 26 ح 2 .. ومنها : بعض الروايات الأُخر من غير طرقنا ، مثل ما عن أبي موسى الأشعري ، قال : كان النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) إذا حضر عنده خصمان فتواعدا الموعد ، فوفى أحدهما ولم يف الآخر ، قضى للذي وفي علي الذي لم يفِ أي مع البيّنة ( 3 )( 3 ) كنز العمال : 5 / 849 ح 14539 .. وما روي من أنّ هنداً زوجة أبي سفيان بعد ما ادّعت أنّ أبا سفيان رجل شحيح ، وأنّه لا يعطيها ما يكفيها وولدها ، قال لها النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) : خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف ( 4 )( 4 ) سنن البيهقي : 15 / 148 ح 21075 .. وإن أورد على الأخير السيّد في الملحقات : بأنّه لا يكون من باب بيان الحكم بل بيان الفتوى ، مع
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 94 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )