تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
شرح
الملكيّة فهي مشتركة بين المتخاصمين ، كما لا يخفى . ثالثها : من يدّعي خلاف الظاهر أو خلاف الأصل أو الظاهر ، والظاهر أنّ المراد بالظاهر هو الظاهر المعتبر ، فيرجع إلى ما قبله ، والظاهر غير المعتبر لا عبرة به أصلًا . رابعها : من يكون في مقام إثبات أمر على غيره ، وهنا تعاريف أُخر غير ما ذكرنا ، لكنّه ينبغي أن يعلم : أوّلًا : أنّ الشارع الأقدس لا يكون له بالإضافة إليهما اصطلاح خاصّ بصورة الحقيقة الشرعيّة أو المجاز الشرعي لعدم كون معناهما مستحدثاً بوجه ، بل استعماله إنّما يكون كاستعمال الغير . وثانياً : أنّ المراد من التعاريف بيان الموارد والمصاديق ، وإلَّا فاللفظان لا إشكال ولا شبهة فيهما من حيث المادّة والهيئة ، ولا اختلاف فيهما من حيث اللغة ، وليسا كلفظ الصعيد المذكور في آية التيمّم المردّد بين خصوص التراب الخالص أو مطلق وجه الأرض لاختلاف اللغة في ذلك . وثالثاً : أنّ المذكور في الروايات بالمقدار الذي تتبّعنا على أنّ بعض الروايات الواردة في قصّة فدك المنقولة في الوسائل والمستدرك قد وردت فيها مادّة المنكر ( 1 )( 1 ) الوسائل : 27 / 293 ، أبواب كيفيّة الحكم ب 25 ح 3 ، مستدرك الوسائل : 17 / 368 ، أبواب كيفيّة الحكم ب 3 ح 5 .فراجع من ادّعي عليه بدل المنكر حتى في الرواية المعروفة عن النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) ، ففي صحيحة جميل وهشام ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) : البيّنة على من ادّعى واليمين على من ادّعي عليه ( 2 )( 2 ) الكافي : 7 / 415 ح 1 ، التهذيب : 6 / 229 ح 553 ، الوسائل : 27 / 233 ، أبواب كيفية الحكم ب 3 ح 1 ..