شرح
والقول بأنّه يصرفهما حتى يصطلحا .
والقول بأنّه يستحلف كلّ واحد منهما لصاحبه ( 1 )( 1 ) المبسوط : 8 / 153 154 ..
بقي الكلام في أنّه لو اتّفق حاضر ومسافر ، فذكر في المتن أنّهما سواء ما لم يستضرّ أحدهما بالتأخير فيقدّم دفعاً لضرره ، ثم قال : « وفيه تردّد » . والظاهر أنّ وجه التساوي عدم قيام الدليل على تقديم الحاضر بعنوانه أو المسافر كذلك . نعم في صورة تضرّر أحدهما بالتأخير يقدّم لقاعدة نفي الضرر والضرار ، وحيث إنّ مفادها مختلف بحسب الأنظار من جهة كونه حكماً حكوميّاً كما عليه الماتن ، أو دالًا على الحكم الشرعيّ الأوّلى ، مثل قوله تعالى : * ( فَلا رَفَثَ ولا فُسُوقَ ولا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) * ( 2 )( 2 ) سورة البقرة 2 : 197 .، أو دالًا على الحكم الشرعيّ الثانوي ، كما عليه الشيخ الأنصاريّ والمحقّق الخراسانيّ ( 3 )( 3 ) القضاء والشهادات ( تراث الشيخ الأنصاري ) : 22 / 118 ، فرائد الأُصول : 2 / 535 ، كفاية الأصول : 430 435 .، وإن كان بينهما اختلاف في بعض الجهات فلذا قد تردّد فيه . فتدبّر .