تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
شرح
البالغ العاقل ، وبما دلّ من الأخبار على أنّه لا يجوز أمر الصبيّ في الشراء حتى يبلغ خمس عشرة سنة ( 1 )( 1 ) الكافي : 7 / 197 ح 1 ، مستطرفات السرائر : 86 ح 34 ، الوسائل : 17 / 360 ، أبواب عقد البيع ب 14 ح 1 .، وبأنّه مسلوب العبارة ، وبأنّه يجري في صورة الشكّ أصالة عدم ترتّب آثار الدعوى من وجوب السماع ، وقبول البيّنة ، والإقرار ، وسقوطها بالحلف ونحو ذلك . ولكن يرد على ما ذكر أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد لا حجّة فيه ، مضافاً إلى استبعاد أن يكون مستند المجمعين غير ما ذكر . ودعوى التبادر المذكور ممنوعة . واستفادة اعتبار الرجوليّة في القاضي الذي قد عرفت أنّ فيه خصوصيّتين : عدم الأُنوثيّة وعدم كونه صبيّاً إنّما هو باعتبار ذكر عنوان الرجل في بعض الروايات المرتبطة بشرائط القاضي ( 2 )( 2 ) تقدّم في « القول في صفات القاضي » مسألة 1 .. وأمّا بالإضافة إلى المتخاصمين فلم يرد مثل ذلك فيهما ، كما لا يخفى . والأخبار الدالَّة على أنّه لا يجوز أمر الصبيّ حتى يصير بالغاً بالبلوغ الشرعيّ ( 3 )( 3 ) الوسائل : 18 / 410 412 ، كتاب الحجر ب 2 .، موردها التصرّفات الماليّة التي يكون هو ممنوعاً عنها ، بل له فيها وليّ كالأب والجدّ وغيرهما ، ولا يشمل غير تلك التصرّفات ، كما إذا ادّعى على شخص أنّه أخذ ما في يده أو غصب دابّته أو نحو ذلك . وكونه مسلوب العبارة لم يقم عليه دليل شرعي ، لو لم نقل بقيام الدليل على خلافه ، وهي شرعيّة عبادات الصبي وعدم كونها تمرينيّة محضة ، كما حقّقناه في القواعد الفقهية ( 4 )( 4 ) القواعد الفقهيّة : 1 / 341 356 .. وعليه فلا تصل النوبة إلى الأصول العمليّة المذكورة في الذيل الجارية في صورة