القول فيما به يصير الشاهد شاهداً
مسألة 1 الضابط في ذلك العلم القطعي واليقين ، فهل يجب أن يكون العلم مستنداً إلى الحواس الظاهرة فيما يمكن كالبصر في المبصرات والسمع في المسموعات والذوق في المذوقات وهكذا ، فإذا حصل العلم القطعي بشيء من غير المبادئ الحسيّة حتى في المبصرات من السماع المفيد للعلم القطعي لم يجز الشهادة ، أم يكفي العلم القطعي بأيّ سبب كالعلم الحاصل من التواتر والاشتهار ؟ وجهان ، الأشبه الثاني ، نعم يشكل جواز الشهادة فيما إذا حصل العلم من الأُمور غير العادية ، كالجفر والرمل وإن كان حجّة للعالم ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قال المحقّق في الشرائع : والضابط العلم لقوله تعالى : * ( ولا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) * ( 1 )( 1 ) الإسراء 17 : 36 .، ومستندها إمّا المشاهدة ، أو السماع ، أو هما إلى آخره ( 2 )( 2 ) شرائع الإسلام : 4 / 917 ..
أقول : قبل ذكر الآيات والكتاب في هذا المجال ينبغي التعرّض لأُمور مرتبطة بهذا المقال ، وهي :