تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
شرح
أقضي بينكم بالبيّنات والايمان ( 1 )( 1 ) الكافي : 7 / 414 ح 1 ، التهذيب : 6 / 229 ح 552 ، الوسائل : 27 / 232 ، أبواب كيفية الحكم ب 2 ح 1 .ما هو مفاده أنّه لو قضيت لكم بخلاف الواقع لا يصير المحكوم له مالكاً واقعاً ، بل إنّما قطع له قطعة من النار . ومع اقتضاء القاعدة ذلك فقد وردت في المسألة أيضاً روايات : منها : رواية خضر النخعي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده ، قال : إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئاً ، وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقّه ( 2 )( 2 ) الكافي : 7 / 418 ح 2 ، التهذيب : 6 / 231 ح 566 ، الوسائل : 27 / 246 ، أبواب كيفية الحكم ب 10 ح 1 .. ومنها : رواية ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه ، فحلف أن لا حقّ له قبله ذهبت اليمين بحقّ المدّعى ، فلا دعوى له . قلت له : وإن كانت عليه بيّنة عادلة ؟ قال : نعم وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له ، وكانت اليمين قد أبطلت كلّ ما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه ( 3 )( 3 ) الكافي : 7 / 417 ح 1 ، التهذيب : 6 / 231 ح 565 ، الوسائل : 27 / 244 ، أبواب كيفية الحكم ب 9 ح 1 .. ولا يخفى أنّ المراد بذهاب اليمين بحقّ المدّعى ، كما يظهر من تفريع قوله : « فلا دعوى له » هو الذهاب من جهة إقامة الدعوى أو التقاص أو مثلهما لا ذهابها به واقعاً . كما أنّه لا خصوصية لنفي الدعوى في التفريع ، بل كلّ ما يترتّب على دعواه فلا يجوز بيعه أيضاً ، كما أنّ المراد من إقامة البيّنة هي الإقامة قبل حلف المنكر ، وإلَّا فلا تصل النوبة إلى الحلف ، كما تقدّم ( 4 )( 4 ) تقدّم في المسألة 11 من مسائل « القول في الجواب بالإنكار » ..