مسألة 6 : لو توقّف أخذ حقّه على التصرّف في الأزيد جاز ، والزائد يردّ إلى المقتصّ منه ، ولو تلف الزائد في يده من غير إفراط ولا تفريط ولا تأخير في ردّه لم يضمن ( 1 ) .
شرح
وذكر صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) بعد قوله : « أشبهه » : وفاقاً للأكثر كما في كشف اللثام ( 1 )( 1 ) كشف اللثام : 2 / 343 .وغيره ( 2 )( 2 ) مسالك الأفهام : 14 / 70 71 ..
وذكر في ذيل كلامه أنّه لم نر للقائل بالمنع من شيء يعتدّ به ( 3 )( 3 ) جواهر الكلام : 40 / 388 390 ..
أقول : المتفاهم عند العرف من أخبار المقاصة ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة : 17 / 272 276 ، أبواب ما يكتسب به ب 83 .مع إطلاقها ظاهراً عدم الجواز مع إمكان أخذ الحقّ بسهولة من طريق الترافع والقضاء لأنّ لازم الجواز انحصار موارد القضاء بصورة عدم الإمكان أو تعسّره ، وهو بعيد كما لا يخفى .
( 1 ) لو فرض توقّف أخذ حقّه على التصرّف في الأزيد ، كما لو كان عنده فرش زائد قيمته على الدين أو قيمة العين ، فالظاهر جواز التصرّف في الأزيد ، لكن لا بدّ أن يردّ الزائد إلى المقتص منه لأنّه يعتبر في جواز المقاصة التساوي في القيمة ، وقد عرفت التصريح بذلك في جملة من الروايات المتقدّمة ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة : 17 / 275 ، أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 9 وص 272 ح 1 وص 276 ح 13 .، وفي الدعاء الوارد في بعضها ، حيث يصرّح بأنّي لم أزدد عليه شيئاً ( 6 )( 6 ) وسائل الشيعة : 17 / 272 ، أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 4 .، ولا يترتّب على تلف الزائد مع عدم التعدّي والتفريط ضمان لأنّه أمانة شرعية ، والترخيص إنّما وقع من الشارع .