شرح
كانت المخاصمة مع المالك أو الأجنبي .
وأمّا الإشكال في شمول الأخبار لليد على المنافع فقد عرفت الجواب عنه ، وأنّ بعض الروايات واردة في خصوص المنفعة ، فلا فرق بين أن يكون المدرك الأخبار أو بناء العقلاء . نعم قد عرفت المناقشة في أصل اعتبار الإجماع في القاعدة ، بأنّه لا أصالة له ولا يكشف عن موافقة المعصوم ( عليه السّلام ) .
ومن جملة موارد الخلاف ما أفاده الماتن ( قدّس سرّه ) بقوله : بل الظاهر الحكم بملكية ما في يده ولو لم يعلم أنّه له إلخ .
والوجه في الاستظهار المزبور إطلاق قوله ( عليه السّلام ) في موثقة يونس المتقدّمة : « ومن استولى على شيء منه فهو له » ، ولكنّه ربما يناقش في الاستدلال بها بأنّ الظاهر من هذه الرواية أنّه ( عليه السّلام ) حكم في مقام مخاصمة الزوج مع الزوجة ، بأنّ كلّ واحد منهما إذا كان مستولياً على شيء من متاع البيت فهو له ، فلا إطلاق لها يشمل صورة عدم التنازع وعدم وجود مدّع في البين .
ويدفع هذه المناقشة مضافاً إلى أنّ المفروض في الرواية موت أحد الزوجين ، فلا معنى للمخاصمة بينهما أنّه على تقدير التصحيح بأنّ المراد ورثة الميت لأحد الزوجين الحيّ ، لم يفرض في الرواية التخاصم والتنازع بوجه ، بل قد عرفت ( 1 )( 1 ) في ص 251 .أنّ ذيل الرواية يدل على قاعدة كلية وضابطة عامة ، سواء كان مشتملًا على كلمة « منه » أم لا ، وهي تشمل صاحب اليد أيضاً إذا لم يكن عالماً بالخلاف ، كما لا يخفى .
نعم ربما يستدلّ على الخلاف بصحيحة جميل بن صالح المتقدّمة ( 2 )( 2 ) تقدّمت في ص 253 254 .لأنّه ( عليه السّلام )