شرح
بالأعيان غير المتمولة شرعاً ، كحقّ الاختصاص المتعلَّق بالخمر أو العذرة أو الميتة ، وقد عرفت في المنافع ( 1 )( 1 ) في ص 263 264 .أنّه لا فرق بين ما كان في مقابل ذي اليد مالك العين أو الأجنبي .
ودعوى أنّ أدلَّة اعتبار اليد لا تشمل الحقوق وإن كانت شاملة للمنافع لأنّ الحقوق أمور اعتبارية صرفة معتبرة عند العقلاء والشارع ، أو خصوص الشارع ، بخلاف المنافع فإنّها ليست اعتبارية ، بل موجودة بتبع وجود العين ، غاية الأمر أنّ وجود المنافع تدريجي بخلاف وجود العين .
مدفوعة بأنّ مقتضى إطلاق أكثر أدلَّة الاعتبار الشمول للحقوق ، وقوله ( عليه السّلام ) في موثّقة يونس المتقدّمة : « ومن استولى على شيء منه فهو له » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 26 / 216 ، أبواب ميراث الأزواج ب 8 ح 3 .لا يدلّ على الاختصاص بالعين أو المنفعة لعدم ثبوت الملكية التي يدلّ عليها اللام في غيرهما ، وذلك مضافاً إلى ثبوت الملكية بالإضافة إلى الانتفاع في مثل العارية أيضاً ، أنّ الظاهر كون اللام للاختصاص الذي هو أعمّ من الملكية وذلك لأنّ تخصيص متاع المرأة بالمرأة مع أنّه يمكن أن يكون عندها عارية لا ملكاً للمنفعة أو العين قرينة على المراد من اللام ، بل يمكن أن يقال بورود الرواية الواردة في الرحى المتقدّمة ( 3 )( 3 ) الوسائل : 25 / 431 ، كتاب إحياء الموات ب 15 ح 1 .في الحقوق دون المنافع ، لا أقل من أن يكون ترك الاستفصال في الجواب دليلًا على العموم ، فتدبّر .
ثانيها : لا يشترط في دلالة اليد على الملكية ونحوها اقتران الاستيلاء واجتماعها مع التصرّف المتوقّف على الملك مثلًا ، فإنّك قد عرفت أنّ حقيقة الغصب هو