يثبت بشهادة عدلين ، والأوّل أشبه ، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات حتى ثلاثة رجال مع امرأتين على الأحوط في وطء الميّتة ، وعلى الأقوى في الميّت ، وبالإقرار أربع مرّات ( 1 ) .
شرح
في ألسنة الروايات إلَّا أنّ هذا النحو من الاستعمال في المتون الفقهيّة بعيد ، فتدبّر
( 1 ) أمّا الزنا بالميّتة الأجنبية فقد وقع الخلاف في عدد الحجّة على ثبوته ، فالمحكيّ عن الشيخين ( 1 )( 1 ) المقنعة : 790 ، النهاية : 708 .وابني حمزة وسعيد ( 2 )( 2 ) الوسيلة : 415 ، الجامع للشرائع : 556 .والعلَّامة في المختلف ( 3 )( 3 ) مختلف الشيعة : 9 / 200 مسألة 58 .الثبوت بشاهدين .
والأشهر بل قيل : إنّه المشهور ، بل لعلَّه لا خلاف فيه بين المتأخّرين عدم الثبوت إلَّا بأربعة ( 4 )( 4 ) رياض المسائل : 10 / 227 .كالزنا بالحيّة ، وفي المتن جعله أشبه أي بالقواعد .
واستدلّ للأوّل مضافاً إلى عموم دليل حجيّة البيّنة بما رواه إسماعيل بن أبي حنيفة ، عن أبي حنيفة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان ، والزنا لا يجوز فيه إلَّا أربعة شهود ، والقتل أشدّ من الزنا ؟ فقال : لأنّ القتل فعل واحد ، والزنا فعلان ، فمن ثمّ لا يجوز إلَّا أربعة شهود : على الرجل شاهدان ، وعلى المرأة شاهدان ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة : 19 / 103 ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل ب ( 1 ) ح 1 .نظراً إلى أنّ المستفاد من التعليل الواقع فيها كفاية شاهدين في مثل القتل ممّا يكون فعلًا واحداً كالمقام ، فإنّ الزنا بالميّتة لا يكون خارجاً عن هذا العنوان ،