مسألة 5 : يعتبر في ثبوت الحدّ في الوطء بالميّت ما يعتبر في الحيّ من البلوغ والعقل والاختيار وعدم الشبهة ( 1 )
مسألة 6 : يثبت الزنا بالميّتة واللواط بالميّت بشهادة أربعة رجال ، وقيل :
شرح
عنوان الزنا ، وقد عرفت احتمال الشيخ ( قدّس سرّه ) حمل رواية أبي حنيفة المتقدّمة على زوجته الميّتة ، وإن كان يبعّده التعبير بالزنا في السؤال ، مع أنّه لا زناء في المقام .
وبالجملة : لا دليل على أزيد من التعزير الثابت في خصوص المعاصي الكبيرة أو مطلقاً ، على خلاف مرّ فيما سبق ( 1 )( 1 ) في ص 417 - 424 .الفرع الثالث : اللواط بالميّت ، ويدلّ على ثبوت الحدّ فيه مضافاً إلى عموم دليل ثبوت الحدّ في اللواط للوطء بالميّت لعدم الفرق في صدقه بين الحي والميّت ما تقدّم في الروايات الواردة في الفرع الأوّل من أنّ « حرمة الميّت كحرمة الحيّ » ، فإنّ ظاهرها ثبوت هذا الحكم بالنحو الكلَّي وبعنوان الضابطة لوروده مورد التعليل ، أو وقوعه مقدّمة للحكم بثبوت حدّ الزنا في وطء الميّتة ، فلا اختصاص له بالحكم المذكور فيها ، والكلام في ثبوت التعزير الزائد ما تقدّم في الفرع الأوّل .
( 1 ) أمّا اعتبار الأمور الأربعة فقد مرّ الكلام فيه مراراً ( 2 )( 2 ) في ص 81 - 83 .، وأمّا ما يعطيه الجمود على ظاهر المتن من كون هذه الأمور معتبرة في الحدّ الثابت في الفرعين من الفروع الثلاثة المتقدّمة فهو مخدوش لاعتبار هذه الأمور في التعزير أيضاً ، إلَّا أن يراد بالحدّ في المتن أعمّ من التعزير ، فيشمل جميع الفروع الثلاثة ، وهو وإن كان متداولًا