تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 722

مساهمون:

ص٧٢٢
مسألة 4 : الحدّ في وطء المرأة الميّتة كالحدّ في الحيّة رجماً مع الإحصان وحدّاً ( جلداً ظ ) مع عدمه بتفصيل مرّ في حدّ الزنا ، والإثم والجناية هنا أفحش وأعظم ، وعليه تعزير زائداً على الحدّ بحسب نظر الحاكم على تأمّل فيه ، ولو وطأ امرأته الميّتة فعليه التعزير دون الحدّ ، وفي اللواط بالميّت حدّ اللواط بالحيّ ، ويعزّر تغليظاً على تأمّل ( 1 ) .
شرح
الحكم في بعض الروايات المتقدّمة بثبوت القتل في وطء البهيمة لا يؤيّد ثبوت القتل في المرتبة الثالثة بعد كون الرواية الدالَّة عليه ساقطة عن الحجيّة ، لأجل المرجوحيّة كما عرفت ( 1 )( 1 ) في ص 88 ( 1 ) 190 .( 1 ) في هذه المسألة فروع : الأوّل : وطء المرأة الميّتة الأجنبيّة ، والدليل على ثبوت حدّ الزنا رجماً أو جلداً في وطء المرأة الميّتة مضافاً إلى نفي وجدان الخلاف فيه ، بل إمكان تحصيل الإجماع فضلًا عن محكيّه كما في الجواهر ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام : 41 / 544 .، وإلى نفي الشُّبهة عن ثبوت الإجماع عليه كما عن الإنتصار ( 3 )( 3 ) الإنتصار : 514 ، السرائر : 3 / 468 .والسرائر ( 4 )( 4 ) الإنتصار : 514 ، السرائر : 3 / 468 .الروايات الواردة في هذا الباب ، مثل : صحيحة إبراهيم بن هاشم قال : لمّا مات الرضا ( عليه السّلام ) حججنا فدخلنا على أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، وقد حضر خلق من الشيعة إلى أن قال : فقال أبو جعفر ( عليه السّلام ) : سئل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها ؟ فقال أبي : يقطع يمينه للنبش ، ويضرب حدّ الزنا ، فإنّ حرمة الميّتة كحرمة الحيّة ، فقالوا : يا سيّدنا تأذن لنا أن نسألك ؟ قال :