شرح
عمر ، فنكحت نصرانيّاً ديرانيّاً وتنصّرت ، فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث ، فقضى فيها أن يعرض عليها الإسلام ، فعرض عليها الإسلام ، فأبت فقال : ما ولدت من ولد نصرانيّاً فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيّدها الأوّل ، وأنا أحبسها حتّى تضع ولدها ، فإذا ولدت قتلتها ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 550 ، أبواب حدّ المرتد ب 4 ح 5 .وذكر الشيخ بعد نقل الرواية أنّه مقصور على ما حكم به عليّ ( عليه السّلام ) ولا يتعدّى إلى غيرها ، قال : ولعلَّها تزوّجت بمسلم ثمّ ارتدّت وتزوّجت فاستحقّت القتل لذلك ( 2 )( 2 ) التهذيب : 10 / 143 - 144 .والوجه في ثبوت القتل في هذه الصورة هو التزويج بالكافر مع كونها في عدّة الطلاق بالنسبة إلى المسلم لأجل ارتدادها والدخول بعده الموجب لتحقّق الزنا المقرون بالإحصان .
ويرد على حمل الشيخ ( قدّس سرّه ) مضافاً إلى أنّه لا إشعار في الرواية فضلًا عن الدلالة في تحقّق التزويج بالمسلم بعد موت السيّد أنّ ظاهر الرواية أنّ العلَّة للقتل هو الإباء عن قبول الإسلام بعد العرض عليها ، وبعبارة أخرى هو عدم التوبة ، فلو كانت العلَّة ما أفاده لم يكن فرق بين التوبة وعدمها أصلًا .
هذا ، ولكن الصحيحة لأجل اشتمالها على الحكم بأنّ ولدها غير الولد الأوّل عبيد له ، مع أنّه لا وجه ظاهراً للحكم برقيّتهم ، خصوصاً مع عدم عود الأم إلى الرقّية كما هو ظاهر الرواية ، وكذا اشتمالها على الحكم بقتل المرتدّة الملَّية التي هي موردها مع اتّفاق النصّ والفتوى على أنّها لا تقتل ، لا بدّ من ردّ علمها إلى أهلها ،