تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 687

مساهمون:

ص٦٨٧
خاتمة في سائر العقوبات القول في الارتداد مسألة 1 : ذكرنا في الميراث المرتدّ بقسميه وبعض أحكامه ، فالفطريّ لا يقبل إسلامه ظاهراً ، ويقتل إن كان رجلًا ، ولا تقتل المرأة المرتدّة ولو عن فطرة ، بل تحبس دائماً وتضرب في أوقات الصلوات ، ويضيّق عليها في المعيشة ، وتقبل توبتها ، فإن تابت أُخرجت عن الحبس ، والمرتدّ الملَّي يستتاب ، فإن امتنع قتل ، والأحوط استتابته ثلاثة أيّام ، وقتل في اليوم الرابع ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة جهات من البحث : الأولى : في تعريف الفطري والملَّي ، وقد فسّرهما في المتن في كتاب الإرث : بأنّ الفطري من كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته ، ثمّ أظهر الإسلام بعد بلوغه ثمّ خرج عنه . والملَّي : بأنّه من كان أبواه كافرين حال انعقاد نطفته ، ثمّ أظهر الكفر بعد البلوغ فصار كافراً أصليّاً ، ثمّ أسلم ثمّ عاد إلى الكفر ، كنصرانيّ بالأصل أسلم ثمّ عاد إلى نصرانيّته مثلًا ( 1 )( 1 ) تحرير الوسيلة : 2 / 329 مسألة 10 من كتاب المواريث .، والكلام في هذا التعريف يقع في أُمور :
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 687 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )