شرح
عليهم : المختلس ، والغلول ، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير فإنّها خيانة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 502 ، أبواب حدّ السرقة ب 12 ح 3 .ولا دلالة لها على حصر عدم القطع في الأربعة ، كما لا يخفى .
وروايته الأُخرى أنّ أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) أتي برجل اختلس درّة من أُذن جارية ، فقال : هذه الدغارة المعلنة ، فضربه وحبسه ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 503 ، أبواب حدّ السرقة ب 12 ح 4 .وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : ليس على الذي يستلب قطع ، وليس على الذي يطرّ الدراهم من ثوب الرجل قطع ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 504 ، أبواب حدّ السرقة ب 13 ح 1 .. وقد تقدّم البحث في الطرّار وأنّ الحكم فيه التفصيل ( 4 )( 4 ) تقدّم في ص 500 - 501 .، فراجع .
وصحيحة عيسى بن صبيح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الطرّار والنبّاش والمختلس ؟ قال : يقطع الطرّار والنبّاش ، ولا يقطع المختلس ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة : 18 / 512 ، أبواب حدّ السرقة ، ب 19 ح 10وغير ذلك من الروايات الدالَّة على ذلك .
نعم ، هنا رواية واحدة ظاهرة في ثبوت القطع في بعض هذه العناوين ، وهي :
صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) أنّه قال في رجل استأجر أجيراً وأقعده على متاعه فسرقه ، قال : هو مؤتمن ، وقال في رجل أتى رجلًا وقال : أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا ، فأعطاه وصدّقه ، فلقي صاحبه فقال له : إنّ رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا ، فقال : ما أرسلته إليك وما أتاني بشيء ، فزعم الرسول أنّه قد أرسله وقد دفعه إليه ، فقال : إن وجد عليه بيّنة أنّه لم يرسله قطع يده ، ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقرّ مرّة أنّه لم يرسله ، وإن لم يجد بيّنة فيمينه