شرح
بالله ما أرسلته ، ويستوفى الآخر من الرسول المال ، قلت : أرأيت إن زعم أنّه إنّما حمله على ذلك الحاجة ، فقال : يقطع لأنّه سرق مال الرجل ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 507 ، أبواب حدّ السرقة ب 15 ح 1 .هذا ، ولكنّ الظاهر لزوم ردّ علم هذه الرواية إلى أهله لأنّ التعليل للقطع بالسرقة مع وضوح عدم صدق عنوان السرقة على موردها كما تقدّم في تعريفها ممّا لا يستقيم ، مضافاً إلى أنّ الجمع بين البيّنة واليمين في شخص واحد مع أنّ البيّنة على المدّعى واليمين على من أنكر ممّا لا يتمّ ، كما أنّ الظاهر أنّ المدّعى هو الرسول ، واللازم عليه إقامة البيّنة على الرسالة ، وعلى تقدير عدمها تصل النوبة إلى يمين الرجل الذي أنكر الرسالة ، مع أنّ الجمع بين البيّنة على الإقرار لا على عدم الإرسال ، وبين اليمين على عدم الإرسال غير ظاهر الوجه ، فاللازم ما ذكر من ردّ علمه إلى أهله .