شرح
بينهم ، بل عن ظاهر المسالك الإجماع ( 1 )( 1 ) مسالك الأفهام : 15 / 17 .كما عن الخلاف التصريح به ( 2 )( 2 ) الخلاف : 5 / 463 مسألة 5 .، ومنشأه روايات متعدّدة واردة في هذا الباب ، مثل :
رواية السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، أنّ أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) صلب رجلًا بالحيرة ثلاثة أيّام ، ثمّ أنزله في اليوم الرابع فصلَّى عليه ودفنه ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 541 ، أبواب حدّ المحارب ب 5 ح 1 .وروايته الأُخرى عنه ( عليه السّلام ) ، أنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) قال : لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيّام حتّى ينزل فيدفن ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 541 ، أبواب حدّ المحارب ب 5 ح 2 .ومرسلة الصدوق المعتبرة قال : قال الصادق ( عليه السّلام ) : المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيّام ويُغسّل ويدفن ، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيّام ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة : 18 / 541 ، أبواب حدّ المحارب ب 5 ح 3 .وأمّا إذا لم يمت بالصلب في تلك المدّة ، فعن المسالك ( 6 )( 6 ) مسالك الأفهام : 15 / 16 .وكشف اللثام ( 7 )( 7 ) كشف اللثام : 2 / 432 .: أُجهز عليه بعدها ، وعن الرياض : يصلب حيّاً إلى أن يموت ( 8 )( 8 ) رياض المسائل : 10 / 212 .ويمكن الاستدلال له بأنّ المفروض في الروايات المتقدّمة الدالَّة على حرمة الإبقاء أكثر من تلك المدّة ما إذا اتّصف المصلوب بالموت إمّا لعروضه عليه وإمّا لصلبه ميّتاً ، بناءً على القول بالترتيب . وأمّا لو فرض عدم الاتّصاف فلا دلالة لها على حرمة الإبقاء .