شرح
روايتين ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام : 41 / 584 .مع أنّه ليس كذلك .
نعم ، في هامش الوسائل حكى عن فروع الكافي نقل الرواية عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) وإضافة « اللصّ » بعد قوله ( عليه السّلام ) : « يدخل عليه » ( 2 )( 2 ) الكافي : 5 / 51 ح 2 .ورواية الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) في رجل دخل دار آخر للتلصّص أو الفجور فقتله صاحب الدار ، أيقتل به أم لا ؟ فقال : اعلم أنّ من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شيء ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 19 / 51 ، أبواب القصاص في النفس ب 27 ح 2 .ورواية أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : قلت له : لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى ، فوقع عليها فقتل ما في بطنها ، فوثبت عليه فقتلته ؟ قال : ذهب دم اللَّص هدراً ، وكان دية ولدها على المعقلة ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة : 19 / 309 ، كتاب الديات ، أبواب العاقلة ب 13 ح 3 .بل المستفاد من رواية الفتح عدم الاختصاص باللَّص ، بل يجري الحكم في مطلق من دخل دار غيره ، الظاهر ولو بحكم الانصراف في الدخول غير المشروع .
بل هنا روايات متعدّدة ظاهرة في شمول الحكم لغير الداخل إذا أشرف على قوم أو نظر من خلل شيء ، وأنّه يجوز قتله أو فقأ عينه ، مثل :
رواية العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : إذا اطَّلع رجل على قوم يشرف عليهم ، أو ينظر من خلل شيء لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤوا عينيه فليس عليهم غرم ، وقال : إنّ رجلًا اطَّلع من خلل حجرة رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) ، فجاء