تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 670

مساهمون:

ص٦٧٠
مسألة 9 : يصلب المحارب حيّاً ، ولا يجوز الإبقاء مصلوباً أكثر من ثلاثة أيّام ، ثمّ ينزل ، فإن كان ميّتاً يغسّل ويكفّن ويصلَّى عليه ويدفن ، وإن كان حيّاً قيل : يجهز عليه وهو مشكل . نعم ، يمكن القول بجواز الصلب على نحو يموت به ، وهو أيضاً لا يخلو من إشكال ( 1 ) .
شرح
بثبوت خصوصيّة للمحارب من هذه الجهة ، وأنّه يجوز محاربته ومقاتلته في أوّل وهلة ، ولا يجري فيه التدرّج ، وإلَّا فلا مجال لطرح مسألة اللَّص بهذه الكيفيّة كما لا يخفى ، ولكن لتحقيق المسألة زائداً على ما ذكر مجال آخر . ( 1 ) أمّا أنّه يصلب المحارب حيّاً فإنّما هو على القول بالتخيير بين الحدود الأربعة للمحارب لأنّه على هذا القول يكون الصلب قسيماً للقتل ، وأمّا على القول بالترتيب فظاهر أكثر الروايات الواردة فيه الجمع بين الصلب والقتل ، بمعنى أنّه يقتل ثمّ يصلب ، وعليه فالصلب لا يترتّب عليه عنوان العقوبة ، بل إنّما هو للإعلام وعبرة الناس ، وإن كان فيه نوع إهانة وتخفيف ، ولكن بعض الروايات الواردة في الترتيب قد جمع بينه وبين القطع ، كرواية عبيد بن بشر المتقدّمة ( 1 )( 1 ) في ص 659 - 660 .وفي صحيحة عليّ ابن حسّان المتقدّمة أيضاً التخيير بين القتل أو الصلب فيما لو أخذ المال وقتل ( 2 )( 2 ) في ص 657 658 .، ولكن يحتمل فيها قويّاً أن يكون « الواو » مكان « أو » ، والشاهد عليه الجملة الثانية فراجع . ثمّ إنّه على كلا القولين لا إشكال في وجوب الإبقاء مصلوباً ثلاثة أيّام ، كما أنّه لا إشكال في أنّه على تقدير الموت لا يجوز الإبقاء أكثر من الثلاثة ، ولا خلاف فيه
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 670 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )