شرح
فيتعيّن عليه اختيار ما يناسب المرتبة الواقعة من مراتب المحاربة ، وهذا لا يجتمع مع الجواب الأوّل بوجه .
نعم ، لولا هذا الاضطراب في الرواية لكان مقتضى لزوم حمل الظاهر على النصّ حمل روايات التخيير وكذا الآية الظاهرة فيه على هذه الرواية لصراحتها في عدم التخيير ، ولزوم ملاحظة نحو الجناية ومقدارها ، كما لا يخفى .
الثاني : في أنّه بعد ثبوت الترتيب ما كيفيّته ، فعن النهاية ( 1 )( 1 ) النهاية : 720 .والمهذّب ( 2 )( 2 ) المهذّب : 2 / 553 .وفقه الراوندي ( 3 )( 3 ) فقه القرآن : 2 / 387 - 388 .والتلخيص ( 4 )( 4 ) لم يطبع « التلخيص » للعلَّامة ، لكن حكى عنه في غاية المراد في شرح نكت الإرشاد : 354 .يقتل إن قتل قصاصاً ، إن كان المقتول مكافئاً له ولم يعف الوليّ ، ولو عفا وليّ الدم ، أو كان غير مكافئ قتله الإمام حدّا ، ولو قتل وأخذ المال استعيد منه عيناً أو بدلًا ، وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ، ثمّ قتل وصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفاً ونفي ، ولو جرح ولم يأخذ المال اقتصّ منه أو أُخذ الدية أو الحكومة ونفي ، ولو اقتصر على شهر السلاح نفي لا غير .
وعن المبسوط ( 5 )( 5 ) المبسوط : 8 / 48 .والخلاف ( 6 )( 6 ) الخلاف : 5 / 458 مسألة 2 .والتبيان ( 7 )( 7 ) التبيان : 3 / 502 .: إن قتل قتل ، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب ، وإن اقتصر على أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وإن اقتصر على الإخافة فإنّما عليه النفي .
وعن الوسيلة : لم يخل إمّا جنى جناية أو لم يجن ، فإذا جنى جناية لم يخل إمّا جنى