شرح
من مصر إلى مصر آخر ، وقال : إنّ عليّاً ( عليه السّلام ) نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 533 ، أبواب حدّ المحارب ب 1 ح 3 .ورواية سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في قول الله عز وجل : * ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ الله ورَسُولَهُ ) * قال : الإمام في الحكم فيهم بالخيار ، إن شاء قتل وإن شاء صلب ، وإن شاء قطع ، وإن شاء نفى من الأرض ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 536 ، أبواب حدّ المحارب ب 1 ح 9 .وبعض الروايات الأُخر .
وأمّا ما يدلّ على الترتيب بنحو الإجمال فهي صحيحة بريد بن معاوية قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : * ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ الله ورَسُولَهُ ) * ؟ قال : ذلك إلى الإمام يفعل ما شاء ، قلت : فمفوّض ذلك إليه ؟ قال : لا ، ولكن نحو الجناية ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 533 ، أبواب حدّ المحارب ب 1 ح 2 .ورواها في الجواهر هكذا قال : « ولكن بحقّ الجناية » ( 4 )( 4 ) وكذا في التهذيب : 10 / 133 ح 529 .ثمّ قال : بناءً على أنّ المراد من حقّها فيه ما تسمعه من النصوص ( 5 )( 5 ) جواهر الكلام : 41 / 574 .ومراده النصوص الواردة في الترتيب .
والظاهر وجود الاضطراب في هذه الرواية لأنّ مقتضى الجواب عن السؤال الأوّل هو ثبوت التخيير للإمام ، وأنّه يفعل ما يشاء ، وكان من الممكن اقتصار السائل على السؤال الأوّل فقط وعدم التصدّي للسؤال الثاني بوجه ، مع أنّه لم يكن في الجواب إبهام موجب للسؤال الثاني ، مضافاً إلى أنّ مقتضى الجواب الثاني عدم ثبوت التخيير للإمام ، وأنّه لا بدّ له من ملاحظة مقدار الجناية ومرتبتها ، وعليه