شرح
وهو كافٍ في حصول التهمة إن سلَّمت ، ولا مدخل فيها لخصوص الذكر في الشهادة ، إلَّا أن يدّعى أنّ التهمة حينئذٍ أظهر ( 1 )( 1 ) كشف اللثام : 2 / 431 .وحكى صاحب الرياض عن الأشهر عدم القبول لدلالة الرواية عليه ، وضعفها منجبر بعمل الأكثر بل الأشهر ( 2 )( 2 ) رياض المسائل : 10 / 207 - 208 .، ولكنّ الظاهر عدم تماميّة النسبة لأنّ مقتضى إطلاق كلام المحقّق ( 3 )( 3 ) شرائع الإسلام : 4 / 959 .وبعض آخر ( 4 )( 4 ) قواعد الأحكام : 2 / 272 .القبول ، وعليه فانجبار الرواية غير ظاهر .
وكيف كان ، فالظاهر بمقتضى القاعدة هو القبول كما في مثال المديونين المتقدّم ، وإن كان مقتضى إطلاق الرواية العدم .
الثالث : ما إذا شهد بعضهم للبعض الآخر من غير أن يشهد المشهود له للشهود ، ومن غير أن يتعرّضوا لأنفسهم أصلًا ، والظاهر فيه هو القبول بمقتضى القاعدة ، كما أنّ الظاهر عدم شمول الرواية لهذا الفرض ولو فرض انجبارها لظهورها في تحقّق الشهادة من الجميع ، ولو بقرينة قوله ( عليه السّلام ) في الجواب : « لا تقبل شهادتهم » فتدبّر .
الرابع : الفرض الثالث مع إضافة التعرّض لأنفسهم بنفي الأخذ منهم ، وهو المفروض في المتن في ذيل المسألة ، وقد اعترف صاحب الرياض مع اختياره عدم القبول مطلقاً بخروج هذا الفرض عن مورد الفتوى والرواية لظهورها ولو بحكم التبادر في صورة كونه مأخوذاً ، ولكنّه عبّر باحتمال القبول ( 5 )( 5 ) رياض المسائل : 10 / 208 .، واستغربه صاحب