مسألة 4 : تثبت المحاربة بالإقرار مرّة ، والأحوط مرّتين ، وبشهادة عدلين ، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمّات ، ولا تقبل شهادة اللصوص والمحاربين بعضهم على بعض ، ولا شهادة المأخوذ منهم بعضهم لبعض بأن قالوا جميعاً : « تعرّضوا لنا وأخذوا منّا » وأمّا لو شهد بعضهم لبعض وقال : « عرضوا لنا وأخذوا من هؤلاء لا منّا » قبل على الأشبه ( 1 ) .
شرح
التقديرين لا قطع عليهم كما يقطع المحارب أو السارق لأنّ شيئاً منهما لا يصدق عليهم ( 1 )( 1 ) كشف اللثام : 2 / 431 .والإنصاف اضطراب كلماتهم في هذا المقام كما لا يخفى .
( 1 ) لا إشكال في ثبوت المحاربة بالإقرار ، وأمّا كفاية المرّة أو اعتبار التعدّد فظاهر الجواهر أنّه لم يجد هنا من اعتبر التعدّد بالخصوص ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام : 41 / 571 .، لكن مقتضى ما تقدّم من المراسم ( 3 )( 3 ) المراسم : 261 .والمختلف ( 4 )( 4 ) مختلف الشيعة : 9 / 224 مسألة 80 .من أنّ كلّ حدّ يثبت بشهادة عدلين يعتبر فيه الإقرار مرّتين ( 5 )( 5 ) تقدّم في ص 347 .اعتبار التعدّد في المقام أيضاً ، ويؤيّده التعبير عن الإقرار بالشهادة ، كما في بعض الروايات المتقدّمة الواردة في الزنا ( 6 )( 6 ) وسائل الشيعة : 18 / 377 ، أبواب حدّ الزنا ب 16 ح 1 ، وص 446 أبواب حدّ القذف ب 13 ح 1 .، إلَّا أنّ الظاهر أنّه لم يقم دليل على هذه الكليّة ، ومقتضى العموم كفاية الإقرار الواحد ، كما أنّ البحث في اعتبار شهادة