تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 610

مساهمون:

ص٦١٠
شرح
هذين التعبيرين فرق واضح ، ومفاد الرواية هو الأوّل دون الثاني . وأمّا الصورة الثانية : فلا إشكال في أنّه ليس على الحدّاد القصاص لأنّ المفروض تحقّق الاشتباه في الحكم أو الموضوع ، بل الظاهر ثبوت الدية لأنّه شبيه العمد الذي مقتضاه الدية . وأمّا سقوط قطع يمين السارق بعد يساره كذلك فمحلّ للاختلاف ، فالمحكيّ عن الشيخ في المبسوط ( 1 )( 1 ) المبسوط : 8 / 39 .والعلَّامة في التحرير ( 2 )( 2 ) تحرير الأحكام : 2 / 231 .عدم السقوط ، واختاره صاحب الجواهر جزماً ( 3 )( 3 ) جواهر الكلام : 41 / 541 - 542 .، ويظهر من المحقّق في الشرائع الترديد ( 4 )( 4 ) شرائع الإسلام : 4 / 957 .، حيث اقتصر على نقل قول الشيخ والرواية الدالَّة على خلافه من دون ترجيح ، والمحكيّ عن الفقيه ( 5 )( 5 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 64 .والمختلف ( 6 )( 6 ) مختلف الشيعة : 9 / 255 مسألة 109 .اختيار مفاد الرواية . والعمدة في المسألة هي الرواية ، فإنّها لو كانت صحيحة من حيث السند وظاهرة من حيث الدلالة ، فالَّلازم الأخذ بها في مقابل الإطلاقات . المتقدّمة الدالَّة على لزوم قطع اليمين في هذه الصورة أيضاً لعدم تحقّق إجراء الحدّ ، والاشتباه لا ينفيه ، ولو جرت فيها المناقشة لكان اللازم الأخذ بمقتضى الإطلاقات والرواية : ما رواه في الكافي بسندين عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) أحدهما : عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه .