تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 613

مساهمون:

ص٦١٣
القول في اللَّواحق مسألة 1 : لو سرق اثنان نصاباً أو أكثر بما لا يبلغ نصيب كلّ منهما نصاباً ، فهل يقطع كلّ واحد منهما أو لا يقطع واحد منهما ؟ الأشبه الثاني ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا إشكال في ثبوت القطع فيما لو سرق اثنان وبلغ نصيب كلّ واحد منهما نصاباً ، كما أنّه لا إشكال في عدم ثبوته فيما إذا كان ما أخرج كلّ واحد منهما مستقلا غير بالغ حدّ النصاب ، إنّما الإشكال والخلاف فيما إذا اشتركا في الإخراج ، ولم يبلغ نصيب كلّ واحد منهما حدّ النصاب ، ولكن بلغ المجموع إلى النصاب أو أكثر ، فالمحكيّ عن المفيد ( 1 )( 1 ) المقنعة : 804 .والمرتضى ( 2 )( 2 ) الإنتصار : 531 .ونهاية الشيخ ( 3 )( 3 ) النهاية : 718 - 719 .وجميع أتباعه ( 4 )( 4 ) المهذّب : 2 / 540 ، الوسيلة : 419 ، إصباح الشيعة : 524 .وجوب القطع ،