تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢
شرح
فلا دية له ، الحديث ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 19 / 47 ، أبواب القصاص في النفس ب 24 ح 9 .وصحيحة أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في حديث ، قال : سألته عن رجل قتله القصاص له دية ؟ فقال : لو كان ذلك لم يقتصّ من أحد ، وقال : من قتله الحدّ فلا دية له ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 19 / 46 ، أبواب القصاص في النفس ب 24 ح 1 .وغيرهما من الروايات الدالَّة على ذلك . وفي مقابلها روايتان : إحداهما : رواية الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سمعته يقول : من ضربناه حدّا من حدود الله فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدّا من حدود الناس فمات فإنّ ديته علينا ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 19 / 46 ، أبواب القصاص في النفس ب 24 ح 3 .ثانيتهما : مرسلة الصدوق قال : قال الصادق ( عليه السّلام ) : من ضربناه حدّا من حدود الله فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدّا من حدود الناس فمات فإنّ ديته علينا ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 312 ، أبواب مقدّمات الحدود ب 3 ح 4 .لكنّ الرواية الأولى ضعيفة باعتبار الحسن بن صالح . والثانية وإن كانت معتبرة لما مرّ مراراً من اعتبار هذا النحو من الإرسال ، إلَّا أنّه باعتبار إعراض المشهور والفتوى بخلافها لا يبقى مجال للاعتماد عليها . ثمّ إنّه قد تقدّم الكلام في استحباب إقامة الحدّ في الصيف في أطراف النهار وفي الشتاء في وسطه ليتوقّى من شدّة الحرّ والبرد ، ولا نطيل بالإعادة ( 5 )( 5 ) تقدّم في ص 208 ..
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 612 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )