تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 611

مساهمون:

ص٦١١
مسألة 7 : سراية الحدّ ليست مضمونة لا على الحاكم ولا على الحدّاد وإن أقيم في حرٍّ أو برد . نعم ، يستحبّ إقامته في الصيف في أطراف النهار ، وفي الشتاء في وسطه لتوقّي شدة الحرّ والبرد ( 1 ) .
شرح
والثاني : عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، والرواية بهذا السند وإن لم تكن معتبرة لاختلاف كلمات الشيخ في سهل بن زياد ، وتصريح بعض آخر بعدم وثاقته ، إلَّا أنّها بالسند الأوّل صحيحة لا مجال للإشكال فيها ، وتضعيفها كما في الجواهر غير صحيح . وأمّا متنها ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في رجل أُمر به أن تقطع يمينه ، فقدّمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه ، وقالوا : إنّما قطعنا شماله ، أتقطع يمينه ؟ قال : فقال : لا ، لا تقطع يمينه ، قد قطعت شماله ، الحديث ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 496 ، أبواب حدّ السرقة ب 6 ح 1 .والظاهر أنّ المراد من قوله : « قد قطعت شماله » ليس مجرّد قطع الشمال بأيّ نحو تحقّق حتّى تشمل الرواية الصورة الأُولى أيضاً ، بل هو القطع في مقام إجراء الحدّ مرتبطاً به ، ومن الواضح أنّ القطع في الصورة الأولى لا يرتبط بإجراء الحدّ بوجه ، بل هو جناية عمديّة مستقلَّة . وكيف كان فحيث إنّ الرواية تامّة سنداً ودلالة فاللازم الأخذ بها والحكم بالسقوط وإن كان مقتضى الإطلاقات خلافه ، كما عرفت . ( 1 ) والظاهر أنّه لا خلاف في عدم كون السراية مضمونة ، سواء بلغت حدّ الموت أم لم تبلغ ، وقد وردت روايات معتبرة دالَّة على عدم الضمان ، مثل : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 611 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )