شرح
المحقّق في الشرائع ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 956 .بلحاظ الاستشكال في القولين المتقدّمين ، وقد جعله في المتن أشبه ، والمراد كونه أشبه بالقواعد والضوابط نظراً إلى أنّه بعد عدم الدليل على الانتقال إلى اليد اليسرى ، ولا على الانتقال إلى الرجل اليسرى ، يبقي بلا حدّ ، فيثبت فيه التعزير الثابت في خصوص المعاصي الكبيرة ، أو مطلق المعاصي على الخلاف المتقدّم ( 2 )( 2 ) في ص 418 - 419 .، ولم يقم دليل على ثبوت الحدّ بعنوانه في جميع موارد السرقة ، والظاهر هو هذا القول .
الفرض الثاني : انتفاء اليد اليسرى أيضاً ووجود الرجل ، وقد حكى في الجواهر عن المبسوط قطع الرجل اليسرى ( 3 )( 3 ) يستفاد من ظاهر عبارة المبسوط : 8 / 39 ، نعم صرّح به في النهاية : 717 .وعن كشف اللثام ( 4 )( 4 ) كشف اللثام : 2 / 429 .أنّه في النهاية اليمنى ، ثمّ نقل في الذيل عبارة النهاية عمّا حضره من النسخة المعتبرة ، وفيها الحكم بقطع الرجل من دون التعرّض لكونها يسرى أو يمني ( 5 )( 5 ) جواهر الكلام : 41 / 538 .، ولكنّ الموجود في نسخة النهاية المطبوعة في ضمن الجوامع الفقهيّة التصريح بالرجل اليسرى ( 6 )( 6 ) الجوامع الفقهيّة : 399 .وكيف كان ، فلو كان المراد هو الرجل اليسرى ، فالدليل عليه ما مرّ من قيامه مقام القطع في المرّة الأولى مع عدم إمكانه ، وقد عرفت جوابه ، ولو كان المراد هو الرجل اليمنى ، فالدليل عليه هو كونها أقرب إلى اليد اليمنى من جهة القيام مقامها ، وجوابه أيضاً ظاهر .