شرح
ورواية زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : أُخذ نبّاش في زمن معاوية ، فقال لأصحابه : ما ترون ؟ فقالوا : نعاقبه ونخلَّي سبيله ، فقال رجل من القوم : ما هكذا فعل عليّ بن أبي طالب ، قال : وما فعل ؟ قال : فقال : يقطع النبّاش ، وقال : هو سارق وهتّاك للموتى ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 511 ، أبواب حدّ السرقة ب 19 ح 5 .والذيل بمنزلة التعليل ، ومرجعه إلى أنّ قطع النبّاش إنّما هو لأجل السرقة وتحقّقها منه .
وربّما يستدلّ للمقنع بصحيحة الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : النبّاش إذا كان معروفاً بذلك قطع ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 513 ، أبواب حدّ السرقة ب 19 ح 15 .وبرواية عليّ بن سعيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل أُخذ وهو ينبش ؟ قال : لا أرى عليه قطعاً ، إلَّا أن يؤخذ وقد نبش مراراً فاقطعه ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 513 ، أبواب حدّ السرقة ب 19 ح 11 .وبروايته الأخرى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن النبّاش ؟ قال : إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزَّر ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 513 ، أبواب حدّ السرقة ب 19 ح 13 .وبمرسلة ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في النبّاش إذا أخذ أوّل مرّة عزِّر ، فإن عاد قطع ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة : 18 / 514 ، أبواب حدّ السرقة ب 19 ح 16 .بناءً على أن يكون المراد هو العود مكرّراً .
ويرد على الاستدلال بالصحيحة مضافاً إلى أنّ مقتضى التحقيق عدم ثبوت