تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
مسألة 17 : يقطع سارق الكفن إذا نبش القبر وسرقه ولو بعض أجزائه المندوبة بشرط بلوغه حدّ النصاب ، ولو نبش ولم يسرق الكفن لم يقطع ويعزّر ، وليس القبر حرزاً لغير الكفن ، فلو جعل مع الميّت شيء في القبر فنبش وأخرجه لم يقطع به على الأحوط ، ولو تكرّر منه النبش من غير أخذ الكفن وهرب من السلطان قيل : يقتل ، وفيه تردّد ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة فروع : الأوّل : ما إذا نبش القبر وسرق الكفن ولو بعض أجزائه المندوبة ، وكان المسروق بقدر النصاب ، والمشهور فيه ثبوت القطع ، بل المحكيّ عن جماعة الإجماع عليه ، كصاحبي الغنية ( 1 )( 1 ) غنية النزوع : 434 .والسرائر ( 2 )( 2 ) السرائر : 3 / 514 - 515 .، والمحكيّ عن الصدوق في المقنع ( 3 )( 3 ) المُقنع : 447 .والفقيه ( 4 )( 4 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 67 .أنّه لا يقطع النبَّاش إلَّا أن يؤخذ وقد نبش مراراً ، والظاهر أنّه ليس مراده مجرّد تكرر النبش ولو لم يكن بعده سرقة الكفن ، بل النبش والسرقة بعده ، وحمله على النباش غير السارق كما في الجواهر ( 5 )( 5 ) جواهر الكلام : 41 / 515 .بعيد جدّاً . وكيف كان ، فيدلّ على القطع الذي هو المشهور صحيحة حفص بن البختري قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) يقول : حدّ النبّاش حدّ السارق ( 6 )( 6 ) وسائل الشيعة : 18 / 510 ، أبواب حدّ السرقة ب 19 ح 1 .والظاهر أنّ المراد هو النبّاش السارق لكون النبش بنفسه لا يتعلَّق به غرض
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 559 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )