شرح
قيمته خُمس دينار إن سرق من سوق أو زرع أو ضرع أو غير ذلك ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 485 ، أبواب حدّ السرقة ب 2 ح 12 .ومنها : موثّقة إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في رجل سرق من بستان عذقاً قيمته درهمان ، قال : يقطع به ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 486 ، أبواب حدّ السرقة ب 2 ح 14 .بناءً على أن يكون الدرهمان خُمس دينار كما هو المتعارف في ذلك الزمان .
ومنها : صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن حدّ ما يقطع فيه السارق ؟ فقال : قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 487 ، أبواب حدّ السرقة ب 2 ح 22 .وأمّا ما يدلّ على اعتبار الدينار فصحيحة أبي حمزة الثمالي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) في كم يقطع السارق ؟ فجمع كفّيه ثمّ قال : في عددها من الدراهم ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 485 ، أبواب حدّ السرقة ب 2 ح 9 .وأمّا ما يدلّ على اعتبار ثلث الدينار فموثّقة سماعة قال : سألته عن كم يقطع السارق ؟ قال : أدناه على ثلث دينار ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة : 18 / 485 ، أبواب حدّ السرقة ب 2 ح 11 .وموثّقة أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قطع أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) رجلًا في بيضة ، قلت : وأيّ بيضة ؟ قال : بيضة حديد قيمتها ثلث دينار ، فقلت : هذا أدنى حدّ السارق ؟ فسكت ( 6 )( 6 ) وسائل الشيعة : 18 / 485 ، أبواب حدّ السرقة ب 2 ح 10 .هذه هي الروايات المختلفة الواردة في المقام ، وقد حمل الشيخ روايات الخُمس ، وكذا رواية عشرة دراهم التي هي دينار على التقيّة ( 7 )( 7 ) الإستبصار : 4 / 239 و 240 ، التهذيب : 0 ( 1 ) / 102 .والعجب منه ( قدّس سرّه ) أنّه مع عدم