تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
القول في القاذف والمقذوف مسألة ( 1 ) : يعتبر في القاذف البلوغ والعقل ، فلو قذف الصبيّ لم يحدّ وإن قذف المسلم البالغ العاقل . نعم ، لو كان مميّزاً يؤثّر فيه التأديب أُدّب على حسب رأي الحاكم ، وكذا المجنون ، وكذا يعتبر فيه الاختيار ، فلو قذف مكرهاً لا شيء عليه . والقصد ، فلو قذف ساهياً أو غافلًا أو هزلًا لم يحدّ ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يدلّ على اعتبار البلوغ والعقل في القاذف الذي يجب أن يحدّ مضافاً إلى أنّ ترتّب الحدّ وثبوته إنّما هو في مورد ثبوت الحرمة الفعليّة ، واتّصاف العمل بكونه محرّماً كذلك ، ومن الواضح عدم ثبوت التكليف الفعلي في موردهما ، لحديث رفع القلم عنهما ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : ( 1 ) / 32 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدّمة العبادات ب 4 ح 11 ، وج 19 / 66 ، أبواب القصاص في النفس ب 36 ح 2 .رواية أبي مريم الأنصاري قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن الغلام