شرح
بالرجل ، وإلغاء الخصوصيّة بالإضافة إلى الجلد لا يلازم إلغائها في مورد النفي أيضاً .
وأمّا حلق رأس الرجل بسبب القيادة وإشهاره بين الناس ، فالمشهور بين الأصحاب الذين منهم ابن إدريس الذي لا يعمل بأخبار الآحاد ثبوتهما ( 1 )( 1 ) السرائر : 3 / 471 .، بل عن الإنتصار والغنية الإجماع عليه ( 2 )( 2 ) الإنتصار : 515 ، غنية النزوع : 427 .، وحيث إنّ الرواية المتقدّمة خالية عن الدلالة على هذه الجهة ، فمن فتوى المشهور يستكشف وجود دليل معتبر على هذا المعنى ، خصوصاً مع موافقة ابن إدريس ، وهذا المقدار يكفي في الحكم بالثبوت ، كما أنّه يختصّ بالرجل لاختصاص مورد الفتوى به ، فلا يجريان في المرأة ، مضافاً إلى عدم ترتّب الأثر فيها على الحلق وكون إشهارها مخالفاً لمذاق الشارع قطعاً .